ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٠ - الحديث ٢٢٩
وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.
[الحديث ٢٢٧]
٢٢٧الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وُلْدِهِ.
[الحديث ٢٢٨]
٢٢٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّصْرَانِيَّةِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
[الحديث ٢٢٩]
٢٢٩ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا
الحديث السابع و العشرون و المائتان:
الحديث الثامن و العشرون و المائتان: صحيح.
و المشهور أن عدة الذمية عدة الحرة في الطلاق و الوفاة، و ذهب بعض الأصحاب إلى أن عدتها عدة الأمة، و يظهر من كلام بعض المتأخرين أن الإشكال و الخلاف إنما هو في عدة الطلاق فقط.
و الفرق بين عدة الطلاق و الوفاة- بأن تكون في الطلاق كالأمة و في الوفاة كالحرة، كما هو ظاهر الكليني، و يدل عليه حسنة زرارة- لا يخلو من قوة.
الحديث التاسع و العشرون و المائتان: حسن.
و يدل على أن أم ولد الذمي إذا أسلمت عدتها عدة الحرة، بل ظاهر الخبر